ألزمت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، الناقل الجوي بتعويض العميل بما لا يقل عن 350 وحدة سحب خاصة، وبحد أقصى 1131 وحدة، وهو ما يعادل 5960 ريالا «بناءً على آخر سعر صرف»، وخلال 30 يوما من تاريخ التأخير.
وأعطت اللائحة العميل الحق برفع مساوئ التعويض في حال كانت الأمتعة تحتوي على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، بأن يفصح عن قيمتها قبل صعود الطائرة ومن خلال نموذج معد لذلك، وفقا لـ”الوطن”.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف، أن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، التي صدرت، وبدأ العمل بها منذ منتصف العام الهجري الماضي، نصت في موادها على حقوق لعملاء شركات النقل الجوي، فيما يتعلق بآلية التعويضات التي يستحقها العميل في حال تأخر أو إلغاء الرحلة.
وبين أنه في حال فقدان الأمتعة فإنه يجب على الناقل الجوي تعويض العميل بما لا يقل عن 350 وحدة سحب خاصة، وبحد أقصى 1131 وحدة، مضيفا أن سعر وحدة السحب الخاصة يختلف من فترة لأخرى، وأن يكون التعويض خلال 30 يوما من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.
ونصت اللائحة في حال تأخر وصول الأمتعة، فإنه يجب على الناقل الجوي أن يعوض العميل بما لا يقل عن 20 وحدة وبحد أقصى 100 وحدة للرحلات الداخلية على كل يوم تأخير، و40 وحدة إلى 200 وحدة للرحلات الدولية.