شهرت وزارة التجارة والاستثمار ، بمواطن مدان بجريمة التستر التجاري ، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضده ، وثبوت تورطه في التستر على مقيم يعمل لحسابه الخاص وتمكينه من إيداع وتحويل الأموال عبر مؤسسته الخاصة التي تزاول نشاط التجارة في المقاولات والتستر على الوافد.
وتضمن الحكم فرض عقوبة السجن على المتستر لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وشطب السجل التجاري، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين ، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق وتصفية النشاط والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورط لنظام مكافحة التستر التجاري وإدانته ، حيث قام المواطن بتمكين الوافد الذي عمل لحسابه الخاص في قطاع الاتصالات من استخدام الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المواطن المتستر.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.