بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم، وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وحذَّرت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر، نصت المادة الأولى على أنه (لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد ـ بتطبيق هذا النظام ـ متسترًا كل من يمكِّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى)
وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام، نصت المادة الثالثة أنه على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها، للتحقّق من نظاميّة أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مُخالفّات في مجال التستر.
وقامت وزارة التجارة والصناعة تنفيذًا للمادة الثامنة من نظام مكافحة التستر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ التوعيّة بمضار التستّر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحقّ المخالفين.