صحيفة غراس الالكترونية > أخبار الوطن > «العمل» تعتمد شروط وضوابط الاستقدام ونقل الكفالة وتغيير المهن «العمل» تعتمد شروط وضوابط الاستقدام ونقل الكفالة وتغيير المهن الكاتب: صحيفة غران - متابعات 11 يناير, 2019م 0 907 اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، والتي حلت محل اللائحة التنفيذية الصادرة في 28-6-1437هـ وما صدر عليها من تعديلات وألغت كل ما يتعارض معها. وحددت اللائحة شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام على ما يلي: يجب ألا يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها عن العمل، ويجب على المنشأة الراغبة في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين التي تمكنها من ذلك، المحددة في برنامج “نطاقات”، ويقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبنية ببرنامج “نطاقات”، ولا يجوز استقدام عمالة في مهن مقصورة على السعوديين. لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي – عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام – إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة، ولا يجوز استقدام مَن يقل عمره عن 18 عاماً أو تجاوز 60 عاماً بقصد العمل ويُستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير. وللوزارة رفض طلب الاستقدام في الحالات الآتية: إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو يعملون لحسابهم الخاص، وكذلك إذا لم تحقق المنشأ الحد الأدنى من نسبة التوطين المطلوبة. إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة، حيث يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وكذلك إذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات، إذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة لديها. كما بيَّنت اللائحة شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العمالة الوافدة وفقاً لما يلي: لا يشترط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر، لا يتم قبول طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما، أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له. لا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة، لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخراً في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو يعملون لحسابهم الخاص. يجوز نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الواردة في “نطاقات”، يجوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد الذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الواردة في “نطاقات”. يحق لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمات عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه في حال: وجود دعوى بين العامل صاحب العمل منظورة لدى الجهات القضائية وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، ورود توصية من الجهة القضائية بذلك أثناء نظر الدعوى، إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو تأخرت في صرفها. إذا تغيب صاحب العمل وترتب على غيابه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى المنشآت، وكذلك في حال لم شمل الزوجين، أو قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري عند صاحب العمل. وأبانت شروط وضوابط وإجراءات تغيير المهنة على النحو التالي: أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول مسجلاً لدى مكتب العمل وأن يكون النشاط قائماً، أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف السعودي، وأن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته المهنة، على أن تكون مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل ومن السفارة السعودية، وأن تكون المنشأة محققة لنسب التوطين المطلوبة وفق برنامج “نطاقات“. لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين، ولا يجوز تغيير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها، إذا كانت المهن المطلوب التغيير إليها من المهن التي تتطلب الحصول على ترخيص مسبق لمزاولتها أو موافقة أو شهادة بإجازة العمل بها، فيجب الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للمهندسين أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.