الداخلية تحدد شروط وضوابط الاعتراض على مخالفات «ساهر»

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة تمكن المواطنين والمقيمين من الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة آليا بنظام ساهر.

وشددت الوزارة على أن الاعتراض يأتي حسب الاشتراطات والضوابط التالية: يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية، وأن يكون الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، وينحصر الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط، ويتوجب السداد بعد تقديم الاعتراض لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة قبل إطلاق الخدمة.

وأوضحت الداخلية أنه يمكن للمعترض مراجعة المكاتب الرئيسة للإدارة العامة للمرور في المدن، فيما يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال هذه الخدمة.

2 تعليق على “الداخلية تحدد شروط وضوابط الاعتراض على مخالفات «ساهر»

محمد الصحفي

ونحن نطالب بتخفيض قيمة المخالفات وعدم تدبيلها
حرام عليكم أكلتوا الشعب راحت فلوسه كلها لساهر
لو ينسى ويدعش شوي لقطتوه هل الشغلة تكسب من ظهر المواطن؟
١٠٠ ريال تكفي لردع المخالفة لكن ٣٠٠ و ٥٠٠ هذا ظلم خافوا الله

B.alsahafi

ساهر بدون تدبيل للحكومة والزيادة لصالح كامل وخويه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *