أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات؛ تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.
وتضمن القرار إلزام أصحاب العمل بحظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة؛ حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظاً على الممتلكات والبيئة.
وشدد الوزير على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.
يُذكر أن نظام مكافحة التدخين، عرف التدخين بأنه تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.