كشفت النيابة العامة،عن لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها، التي أقرها مجلس الوزراء في 4 شعبان 1440هـ
وبينت النيابة العامة ان المقصود بالأماكن العامة، بأنه أي موقع عام سواء كان مجانا أو بمقابل، كالأسواق والمجمعات التجارية، الفنادق والمطاعم والمقاهي، المتاحف والمسارح ودور السينما، الملاعب ودور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والاندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض.
وأشتملت اللائحة على الواجبات التي ترتبها تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة وهي وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة ، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو اشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام ، كما تتضمن حظر الكتابة أو الرسم أو ما حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصا به من الجهة المختصة، عدم السماح في الأماكن العام بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو أضرار بهم أو يؤدي إلى اخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وبينت النيابة العامة ان اللائحة قدمت تصنيف للمخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.وحددت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة.
وتسري اللائحة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها، ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما دعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعيين بأحكام اللائحة وعقوباتها.