أكدت هيئة حقوق الإنسان، على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في 6 حالات استثنائية.
وأوضحت الهيئة أن الحالات تتضمن: استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد مايحسم شهرياً على ربع الأجر مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات: استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
وأكدت “حقوق الإنسان”، إنه لا يجوز في كل الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على ذلك، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، مُشيرة إلى أنه في الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
كما أوضحت الهيئة حقوق العامل في ساعات العمل وفترات الراحة، وتشمل هذه الحقوق، أنّه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
وتتضمّن الحقوق كذلك، أنّه تُنظّم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، ولا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل، وأنّ يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
وأضافت الهيئة، يجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يُمكِّنهم من القيام بواجباتهم الدينية ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.