رفعَ معالي وزيرُ العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرًا لعددٍ مِنْ التعديلات في نظام العمل.
وأكدَّ معالي وزير العمل أنَّ تعديلات نظام العمل والتي أقرَّها مجلس الوزراء ستسهم ـــ بإذن الله ـــ إيجاباً في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل ، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل.
وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل ؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات ، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأوضحَ معالي الوزير أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام الـمُتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج الـمُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها.
وأبانَ وزيرُ العمل، أنّ التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. مِنْ جهةٍ أخرى يلتزم الـمُتَدرَّب أو الخاضع للتدريب دفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وسمحتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مُضي أكثر مِنْ 6 أشهر خارج المُنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيُّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أكدتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءتْ التعديلات لتكون محفزًا للمُنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، حيث لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أُضيفت ْثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل ؛ وهي إغلاقُ المنشأة نهائياً ، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل ، أو أيُّ حالة أخرى ينصُّ عليها نظامٌ آخر ، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يُوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوم لكل مِنْ يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري ،إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وأبانَ معالي الوزير، أنَّ التعديلات شملت ْعددًا مِنْ الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة ، و15 يوماً متتالية ، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وبيَّن فقيه أنَّ التعديلات الجديدة تكفل حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمحُ له بمعرفة عملاء المُنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالإطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيثُ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
كمَا أوضح وزيرُ العمل أنَّه وفق التعديلات الجديدة تلتزمُ الـمُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال عنْ طريق البنوك الـمُعتَمدة في المملكة. وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مُدِدَّت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة ، وأجازه الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما شملتْ التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية الـمُقرر صرفها للمُصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً، ووفق التعديلات الجديدة أُتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة “الوضع” بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية ، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة “العدَّة” للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
وأوضح معاليه، أنَّ التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة مِنْ كفاءات مؤهلة مِنْ غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام الـمُعدَّلة .
وأعطتْ التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له, فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقًا.
كما تضمنتْ التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّره الوزارة، كما أصبح الـمُخالف مُلزمٌ بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تُعد مخالفة جديدة.
وأجاز نظام العمل وفقاً لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة الـمُحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.
وأوضح معاليه أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرارًا بشأنها ، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عددٍ مِنْ الملاحظات التي تم رفعها مِنْ مجلس الغرف السعودية ، وبعد دراستها سيتم رفعها مِنْ جديد لاتخاذ قرارٍ بشأنها .
وأبانَ وزير العمل أنَّه وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء ستُصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة مِنْ أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومَنْ في حُكمِهم، وعمَّال الزراعة والرعاة الخاصون ومَنْ في ُحُكمِهم و عمَّال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن) 500 طن) ، إضافةً إلى العاملين غيرَ السعوديين القادمين لآداء مَهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ، واتخاذ الإجراءات التي مِنْ شأنها أنْ تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأكدَّ معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في قادم الأيام مِنْ خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكّدًا على مساهمة هذه التعديلات بالرفع مِنْ مستوى آداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية .
وقدَّم معالي وزير العمل شكره لكل مِنْ ساهم في تطوير هذه التعديلات مِنْ الشركاء في مجلس الغرف السعودية ، ومجلس الشورى لتصل إلى هذه الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء