كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن عقوبة تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم هي السجن من 3 – 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة كل من تعمّد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً بالمملكة بسوء قصد، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة.
وأوضحت النيابة العامة أن المساءلة الجزائية تمتد تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتُكبت داخلها أو خارجها.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق القرار الوزاري رقم 2000 والصادر عام 1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.