أعطت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المدعي الحق في رفع دعوى مستعجلة إلى المحكمة المختصة بالموضوع لمنع خصمه من السفر إلى خارج البلاد.
وتضمنت اللائحة أن على القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه.
واشترطت أن يقدم المدعي تأميناً يحدده القاضي؛ لتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي تلحق به بسبب المنع من السفر في حال ظهر للمحكمة أن المدعي غير محق في دعواه.
وحدد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 7 حالات يتم من خلالها رفع أمر المنع من السفر، وهي إذا أودعَ المدعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوى لدى المحكمة كتأمين، وإذا أحضر المدعى عليه كفيلاً غارما ووكل شخصا بمباشرة الدعوى، إذا لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوى منع السفر.
كما يرفع المنع في حال وفاة المدعي أو فقده الأهلية، وإذا قررت المحكمة وقف الدعوى، أو شطب الدعوى الأصلية، أو إذا قرر المدعي ترك الدعوى الأصلية، أو في حال نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.