قال لـ “الإقتصادية” مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية في لجنة إنتخابات المجالس البلدية إن التغييرات المضافة أخيرا على نظامها يقضي بألا يتم تمرير أي ميزانية لأي بلدية أو أمانة في كل مختلف مناطق المملكة إلا بعد موافقة المجالس البلدية عليها ، حيث في إمكانها إعادتها إلى البلدية ورفعها مرة أخرى للمجلس.
وأوضح المهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم لجنة إنتخابات المجالس البلدية أنه عند إنتهاء أي بلدية من ميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية ، فإن عليها رفعها للمجالس البلدية ، والمجالس لها حق رفضها وإعادتها للبلدية لرفعها من جديد ، مشدداً على ضرورة التفريق بين بعض التعديلات ، حيث هناك تعديلات أتاحت الفرصة لأعضاء المجالس البلدية بالإقرار بالميزانية أو رفضها ، بينما تشمل بعض القرارات إبداء الرأي ويمكن العودة له لدى صاحب القرار ، مشيراً إلى أن الإقرار في الأمر الأول والأخير لدى وزارة المالية ، ولكن الموافقة ورفعه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تضمن موافقة المجالس البلدية عليه قبل الرفع للمالية.
من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون البلدية أمس ، منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات واسعة وإختصاصات أكبر للمجالس ، تخولها إقرار الخطط والبرامج للمشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ، وإعتماد الميزانية والحساب الختامي للبلديات ، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة ، ومراقبة أداء البلديات وما تقدمه من خدمات.
مؤكدة في بيان صحافي أن المجلس البلدي يتمتع بصلاحية إقرار المشروعات المعتمدة في الميزانية ، ومنها مشروعات التشغيل والصيانة ، وتنفيذ المشروعات التطويرية والإستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها ، فيما أعطت المادة الخامسة من نظام المجلس صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية ، ومنحت المادة السادسة المجالس البلدية سلطة إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته.
فيما أيدت أنه يحق للمجلس البلدي دراسة عدد من الموضوعات وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة ، ومن بين هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ، ونطاق الخدمات البلدية ، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
كما تعطي هذه المادة المجلس البلدي الحق في إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم والغرامات البلدية ، وشروط وضوابط البناء ونظم إستخدام الأراضي، ومتابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة ، ودراسة إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات ، إضافة إلى ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
ومنحت المادة الثامنة من النظام الجديد المجلس البلدي الحق في ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية ، وما تقدمه من خدمات من خلال عدد من الوسائل والآليات ، التي تتضمن التقارير التي تقدمها البلدية عن أعمالها إلى جانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ ، كما تتضمن هذه الوسائل الرقابية تقارير الإيرادات البلدية ، وتقارير الإستثمارات البلدية ، وما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقارير الزيارات ، التي تقوم بها اللجان المختصة التي يشكلها المجلس للإطلاع على المشروعات البلدية ، كما منحت هذه المادة للمجلس صلاحية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.