هذا بحث متواضع أردت به الفائدة ، لا منتقدا ولا معيبا ولا معترضا ، فقط أن تعلم للمسألة أبوابا عدة فتدخل مع أوسعها فلا تجد من يؤذيك …
أبواب المسألة : أحفوا الشوارب – قصوا الشوارب – جزوا الشوارب – حفوا الشوارب – أنهكوا الشوارب. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بكل هذه الصيغ.
أقوال العلماء في المسألة:
قول اللجنة الدائمة :
دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ خالفوا المشركين) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس) ، وفي بعضها : (أحفوا الشوارب) والاحفاء هو المبالغة في القص ، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه ؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفه كله ؛ عملاً بالسّنة” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد الله بن قعود . “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/149) .
============================================
قال فقيه السنة، سماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز –رحمه الله تعالى–
الشارب: هو كل ما كان على الشفة العليا، هذا يقال له الشارب، وقص الشارب واجب; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب, كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:7]، وإحفاؤه أفضل لكن لا يكون حلقاً، بل يكون له أساس وبقية حتى يعرف أنه شارب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب»، «أحفوا» بهمزة قطع، والإحفاء: هو المبالغة في القص والجز، ويفسر بقوله: «جزوا الشوارب»، وليس معناه الحلق، وإنما معناه المبالغة حتى لا يكون سبالات، وحتى لا يقع في شرابه إذا شرب، بل يكون خفيفاً جداً ما يتأذى به في شربه، ولا في كلامه. فمن قص الشارب حتى تظهر الشفة العليا، أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين عملاً بالسنة، والسنة قص الشارب لا حلقه .
قال الشيخ ابن عثيمين في “مجموع الفتاوى” (11/باب السواك وسنن الفطرة/سؤال رقم 54) :
” الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة…وأما حلقه فليس من السنة..
قال الشيخ صالح الفوزان يكره حلق الشارب كراهية تنزيه فحلقه فيه تشويه للوجه…
:قال الشيخ الألباني:فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل المدينة .وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه لخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه .
قال ابن عبد البر في التمهيد (21|66): «إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما “أحفوا الشوارب”، وهو لفظ مُجملٌ محتملٌ للتأويل. والثاني “قص الشارب” وهو مُفَسَّر. والمفسر يقضي على المجمل».
فإذا كانت روايات القصّ صحيحة صريحة،و كانت روايتا الحفّ صحيحة لكنّها محتملة،- قلت يعني محتملة الحلق والقص – فإنّ المحتمل في القواعد الفقهيّة لا يُعارٍضُ الصريح.
=======================================================
. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة : (أن رجلاً جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه -أي: نما وطال- حتى سد الشفة) (.. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام سواكاً، فوضعه تحت ما طال من الشارب، وأخذ مقراضاً -سكيناً- فقرضه) فكان هذا بياناً عملياً من الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله: (أحفوا الشارب) بمعنى: استأصلوا ما زاد على الشفة.
قال الإمام مالك في الموطأ (1710): «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار. ولا يجزه فيمثل بنفسه». وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: «وتحفى الشوارب، وتعفى اللحى. وليس إحفاء الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه». وقال أشهب: سألت مالكا عمن يحفي شاربه!؟ فقال: «أرى أن يوجع ضربا
وأخيرا تركت لك أخي القارئ أدلة من يفضل من العلماء حلق الشارب ليكتمل الموضوع أمام القارئ فيعرف أوسع أبواب المسألة فيدخله.. هذا وصلى الله وسلم على نبيانا محمد.
أخوكم نافع بن ثابت الصحفي…
مقالات سابقة للكاتب