حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 شروط لحصول منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا“، على دعم رواتب السعوديين العامليين لديها بنسبة 60%، حسبما جاء في الأمر الملكي.
وأوضحت المؤسسة أن الدعم لمدة 3 أشهر “مايو، يونيو، يوليو”، وتضمنت الشروط التي حددتها لحصول المنشأة على الدعم:
أن يكون المشترك، مشتركاً في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل يوم 1 /1 / 2020.
أن يصرف التعويض للمشتركين السعوديين بما لا يتجاوز 70% إجمالي السعوديين العاملين بالمنشأة، أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.
أن يصرف التعويض للعاملين بمنشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة “كورونا”، واستثناء المنشآت غير المتأثرة بشكل كبير بالأزمة.
وأن تلتزم المنشأة باستئناف دفع الأجور للمشمولين بالتعويض بعد انقضاء مدة الدعم.
أن تلتزم المنشأة بدفع الأجور للعمال غير المشمولين بالتعويض “سعوديين وغير سعوديين”.
أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً، يقضي بتحمل الدولة 60% من أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، بإجمالي 9 مليارات ريال، من خلال نظام (ساند).