أكدت وزارة العدل أنه يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة لإثبات أحقية المدعي أو براءة المدعي عليه .
وأوضحت أن الدليل الإلكتروني يشمل ” المحرر الإلكتروني ، والوسائط الإلكترونية ، ووسائل الإتصال ، والبريد الإلكتروني ، والسجلات الإلكترونية ، أو أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة .
كما أكدت “العدل “ على مرونة الإثبات في العرف التجاري ، وأنه يجوز الإستناد إلى العرف أو العادة بين الأطراف حال ثبوت وجودها في الدعوى التي لم يرد فيها نص خاص .