ساقني إلى الكتابة في هذا الموضوع وفي هذا الوقت أمران : الأول هو إصرار أغلب أهل الأعذار على الصيام ولو كان شاقا عليهم وهذا خلاف ما نهى الله عنه في كتابه حيث قال { ولا تلقوا بأيديكم إلىالتهلكة } (البقرة:195)
قال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله في صيام أهل الأعذار إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر. وإذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر العالي ، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام” انتهى . “الشرح الممتع” (6/341) . قلت يعني صيامه باطل .
الأمر الآخر: حتى يتبين للصائم المعذور بالتجربة مشقة الصيام عليه وأنه معذور.
أخي الصائم المبارك اعلم يرحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده صيام رمضان، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وأوجب على من كان له عذر أن يقضيه حين زوال عذره، فقال عز وجل: { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ …… ) ابقرة 185.
قال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله . الأعذار التي يجوز معه الفطر على نوعين: إما: عذرٌ يرجى زواله (فيه القضاء) أو عذر لا يُرجى زواله (فيه الإطعام)، و(غير القادر ينقسم إلى قسمين):
القسم الأول من العجز عن الصوم: فهو العجز الذي يرجى زواله وهو العجز الطارئ، كمرض حدث للإنسان أثناء الصوم، وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له: أفطر واقض يوماً مكانه؛ لقول – سبحانه وتعالى -: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:
القسم االثاني : أن يكون عجزه عن الصوم مستمراً دائماً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا كان الشهر ثلاثين يوما أطعم ثلاثين مسكيناً، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين مسكيناً،…. فقه العبادات ابن عثيمين.
كيفية الإطعام:
الكيفية الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لكعب بن عجرة: ((… أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) متفق عليه .،
الكيفية الثانية: أن يُصلحَ طعاماً، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أطعم كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً.
• وقال ابن باز يرحمه الله (ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد… ) و(يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره…) مجموع فتاوى ابن باز، 15/205.
*- إذا خرف وما عاد يعقل الأمور: فإن بلغ سنا لا عقل ولا معرفة لديه سقط عنه على الصحيح إلى غير بدل؛- يعني الإطعام عن كل يوم .[ابن جبرين – فتاوى الصيام].
*- صيام أصحاب الأعمال الشاقة :
أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين ، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين ، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ، ثم يمسك بقية يومه ، ويقضيه في الوقت المناسب ، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام . ابن باز يرحمه الله في كان ذلك في خطاب صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ عبد لله بن محمد بن حميد في 11/7/1397هـ.
صيام المسافر:
فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة: فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل – قلت ( أوفي تكييف ) – ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر……) مجموع فتاوى ابن تيمية].
• (لا يجوز للإنسان أن يتحايل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه،كما أن التحايل على المحرم لا يجعله مباحاً) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 133]. قلت وقياسا على ذلك لا يجوز التحايل بالإفطار عمدا على الجماع . فعندما سئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص أفطر يوما من رمضان متعمدا وبعد إفطاره جامع أهله هل عليه كفارة قال نعم وعلل بقوله لئن الإمساك كان عليه واجبا .
صيام الحامل والمرضعة :
الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري، فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم) مجموع فتاوى ابن عثيمين].هذا والمسألة فيها خلاف بين العلماء .
صيام الحائض” ، في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سُئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: “كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”،
مسائل متعلقة صيام الحائض :
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟
إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 ) وفيها خلاف .
• • إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. ((كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم)) متفق عليه: البخاري، برقم 1925،1926، ومسلم، برقم 1109. فتاوى ابن عثيمين .
• وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه،ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح . مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين].•
هذا وصلى الله على نبينا محمد
أخوكم:
نافع ثابت الصحفي