نشرت الجريدة الرسمية ضوابط قرار السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.
ونصت ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة على السماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير شرط أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد التحقق من ألا تُستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب.
كما نصت على ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة، وألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد، وأن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلي، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة.
كما اشترطت أن يكون المصنع حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك، وأن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس “لتر”).
كما ألزم المصنع أن تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة لا تتجاوز 7 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة، ونسبة لا تتجاوز 60 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة، إضافة إلى سداد رسوم التصدير.