عقوبة جرائم نظام الشركات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

رصدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، 5 جرائم يتضمنها نظام الشركات موضحة العقوبة التي تستلزمها كل جريمة منهم.

وقالت النيابة عبر حسابها على “تويتر” : “أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصر ف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.

وتضمنت الجريمة الثانية الأتي: “كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو المحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .

ونصت الجريمة الثالثة على الاتي:” كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمال يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو المحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة”.

وأضافت النيابة الجريمة الرابعة وهي: “كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء – أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال – عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا الأحكام المادتين (الخمسين بعد المائة) و( الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة الحادية والثمانين بعد المائة) منه”.

والجريمة الخامسة هي: “كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدة الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع”.

وأكدت على أن عقوبة هذه الجرائم تشمل السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، و غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الصورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *