الموافقة على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

وعلى كتاب محافظ مؤسسة النقد العربي رقم 41063094 وتاريخ 16-11-1441هـ ومشفوعة مشروع بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة المقترح بأن تحل محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1357) وتاريخ 1-5-1432هـ، وذلك وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “.

حيث قرر الآتي:

أولاً: الموافقة على (القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة) بالصيغة المرافقة.

ثانيــاً: تحل القواعد المرفقة بهذا القرار محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1357) وتاريخ 1-5-1432هـ، المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة وتلغى ما يتعارض معها.

ثالثــاً: على الصرافين المرخص لهم وفقاً لأحكام القرار رقم (1357) وتاريخ 1-5-1432هـ، تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.

رابعاً: يُنشر هذا القرار والقواعد المرفقة به في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي ويعمل بالقواعد بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

خامساً: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.

لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.

مركز الصرافة/ المركز: منشأة مرخصة من المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القواعد.

العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توّجه له تلك الخدمات.

رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه مركز الصرافة الأجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكة.

الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.

السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الطرف الثالث: مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك ملاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك يشمل الجهة التابعة لمركز الصرافة.

المادة الثانية:

الغرض

تهدف هذه القواعد إلى الآتي:

أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.

ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.

ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.

د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.

هـ- حماية حقوق العملاء.

المادة الثالثة:

نطاق التطبيق

تسري هذه القواعد على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.

المادة الرابعة:

المحظورات

أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الآتي:

1- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن المؤسسة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

2- استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.

ب- استثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.

المادة الخامسة:

المسؤولية

تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:

أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.

ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن المؤسسة.

ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

القسم الثاني:

متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص

المادة السادسة:

متطلبات الحصول على الترخيص

أولاً: يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:

أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:

1- شركة مساهمة.

2- شركة ذات مسؤولية محدودة.

3- شركة تضامن.

4- مؤسسة فردية.

5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.

ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.

ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:

1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.

2- ضمان بنكي لصالح المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب.

3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح؛ وذلك لطلبات ترخيص الشركات.

ثانياً: للمؤسسة الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد المؤسسة بالموافقات اللازمة لذلك.

ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، تخاطب المؤسسة وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام.

وعند صدور السجل التجاري تصدر المؤسسة ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.

المادة السابعة:

رأس المال

على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي:

أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:

1- (2.000.000) مليونا ريـال لرأس المال المدفوع.

2- (7.000.000) سبعة ملايين ريـال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.

3- (10.000.000) عشرة ملايين ريـال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.

4- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما تحدده المؤسسة.

وللمؤسسة تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأت مناسبة ذلك.

ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللمؤسسة تعديل هذه النسبة متى ارتأت مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف المؤسسة، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من المؤسسة، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللمؤسسة تعديل هذا الحدّ متى ارتأت ذلك.

د- الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة وفق الشروط التي تحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.

المادة الثامنة:

مدة الترخيص

أ- تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى تحددها المؤسسة.

ب- على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي تحددها المؤسسة لتجديد الترخيص.

ج- يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد؛ فللمؤسسة إلغاء الترخيص.

المادة التاسعة:

رسوم الترخيص

تستوفي المؤسسة رسوماً لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي:

أ- (20.000) عشرون ألف ريـال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ (5.000) خمسة آلاف ريـال لقاء تجديد الترخيص.

ب- (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريـال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة الحادية عشرة من القواعد –بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة–، ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريـال لقاء تجديد الترخيص دون الإخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.

ج- (40,000) أربعون ألف ريـال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.

المادة العاشرة:

إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة

أ- تعد موافقة المؤسسة لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللمؤسسة تمديد هذه المهلة.

ب- يعد ترخيص المؤسسة لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللمؤسسة تمديد هذه المدة.

ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.

القسم الثالث:

عمليات مراكز الصرافة

المادة الحادية عشرة:

الأنشطة المسموح بها

تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي:

أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

ج- أي نشاط آخر تحدده المؤسسة مستقبلًا من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك.

ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.

المادة الثانية عشرة:

الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة

يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي:

أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل المؤسسة.

ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.

ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.

د- تأجير الخزائن.

هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.

و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.

ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.

ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.

المادة الثالثة عشرة:

التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة

يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواءً في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية ووفقاً للشروط التي تحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللمؤسسة تمديد هذه الفترة.

المادة الرابعة عشرة:

التزامات مركز الصرافة ومسؤولياته

أ- على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:

1- ممارسة أعمال الصرافة في مقرّ مناسب وفق الشروط والمواصفات التي تحددها المؤسسة.

2- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.

3- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

4- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية.

5- التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.

6- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها.

7- إجراء اختبار مستقل دوري – بحد أدنى كل سنة – (بواسطة مدقق داخلي/ خارجي) لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية.

8- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه.

9- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

10- الاحتفـاظ بسجـل يحتـوي علـى كافة العمليـات، وفقـاً للتعليمـات التي تصدرها المؤسسة بهذا الشأن.

11- حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقاً للتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

12- الاحتفاظ بصفة دائمة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على المراكز الرئيسية لمراكز الصرافة أو للمراسلين في الداخل أو الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.

13- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن المؤسسة.

14- وضع الترخيص الممنوح له من المؤسسة في مكان بارز في مقره وفروعه.

15- أن يقرن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.

16- الحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها أو الإفادة منها بأي طريقة حتى بعد انتهاء عمله إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة.

17- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.

ب- للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.

المادة الخامسة عشرة:

الإسناد لطرف ثالث

مع مراعاة تعليمات الإسناد التي تصدرها المؤسسة، تستمر مسؤولية مركز الصرافة بالالتزام بأحكام هذه القواعد عند إسناد أي من المهام إلى طرف ثالث، وعلى المركز الذي يرغب في إسناد بعض الأعمال والمهام إلى طرف ثالث الالتزام بالآتي:

أ- وجود سياسة معتمدة لدى مركز الصرافة خاصة بإسناد المهام، تراجع بشكل دوري، وتطبق على جميع عمليات الإسناد.

ب- ضمان عدم وجود عوائق لوصول المؤسسة إلى البيانات والتفتيش على الطرف الثالث.

ج- أن يكون الطرف الثالث مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري.

د- إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة يوضح حقوق والتزامات كلا الطرفين.

هـ- عدم التعامل مع أي طرف ثالث ثبت عليه تزويد أحد مراكز الصرافة المتعاقدة معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة:

التأمين:

تلتزم مراكز الصرافة – في جميع الأوقات – بالحصول على تغطية تأمينية من قبل مقدم خدمات تأمين مرخص بالمملكة، على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة لمركز الصرافة، بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها.

المادة السابعة عشرة:

العلاقات مع المؤسسات المالية

على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مراسلة خارجية أو عقود استيراد وتصدير العملات إحاطة المؤسسة كتابةً والتقيد بالتدابير التالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات والعقود:

أ- جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المتعاقد معها لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة لمركز الصرافة، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ب- تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المالية المتعاقد معها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج- فهم مسؤوليات كل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح.

د- التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.

هـ- الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها المؤسسة من وقت لآخر.

المادة الثامنة عشرة:

استيراد وتصدير العملات

على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات؛ وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي:

أ- إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة.

ب- الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية.

ج- تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.

د- الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها المؤسسة في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي تحددها المؤسسة.

المادة التاسعة عشرة:

المنتجات والخدمات الإلكترونية

على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد المؤسسة بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن المؤسسة في هذا الشأن.

المادة العشرون:

الحوكمة

على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات الحوكمة التي تصدرها المؤسسة.

المادة الحادية والعشرون:

الموارد البشرية

أ- على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات المؤسسة الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي:

1- الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة.

2- الالتزام بتعليمات المؤسسة في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية.

3- التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية.

ب- على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.

المادة الثانية والعشرون:

تدريب موظفي مركز الصرافة

على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكلٍ دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

المادة الثالثة والعشرون:

مقر العمل وهيكل الملكية

على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة قبل القيام بأي من الآتي:

أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي.

ب- تملك أو استئجار مقر لمزاولة أعمال الصرافة.

ج- تغيير موقع المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصة أخرى، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للمؤسسة قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويتعيّن على مركز الصرافة – بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة – نشر إعلان بما سيتم في المقر أو الفرع أو المنصة، بحيث يمكن للجمهور رؤية ذلك بوضوح في جميع الأوقات.

د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته.

هـ- إجراء تعديل في نظام مركز الصرافة الأساس أو عقد التأسيس للمراكز المتخذة شكل شركة.

المادة الرابعة والعشرون:

تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية

يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي:

أ- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة.

ب- الاحتفاظ بسجل الكتروني يشمل العمليات، ويقدم للمؤسسة عند طلبها.

ج- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به.

د- أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل.

القسم الرابع:

حماية العملاء

المادة الخامسة والعشرون:

متطلبات حماية العملاء

على مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي تصدرها المؤسسة، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحماية من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بما يأتي كحد أدنى:

أ- وجود لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وذلك في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.

ب- إصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ، وتسليم العميل نسخة منها، مع جواز استخدام الإيصالات الإلكترونية (مثل: الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات).

ج- وضع لوحة أسعار العملات في مكان واضح في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.

د- توفير قنوات محدده تعنى باستقبال شكاوى العملاء ومعالجتها في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الشكوى. وحفظ التقارير الخاصة بهذه الشكاوى ونتائجها. على أن تكون هذه القنوات معلنة وواضحة لدى العملاء كما يوضح لهم إمكانية التوجه إلى المؤسسة في حال عدم التوصل إلى تسوية.

هـ- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء معلومات العملاء مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً ودون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة على ذلك.

القسم الخامس:

الرقابة على مراكز الصرافة

المادة السادسة والعشرون:

الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

أ- تختص المؤسسة بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز.

ب- علـى مـركز الصـرافة تزويد المؤسســة – بالشـكل والـوقت الذي تحـدده – بأي بيـانات أو سجلات أو وثائق تطلبها.

المادة السابعة والعشرون:

التفتيش الميداني

أ- للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للمؤسسة وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها وللمؤسسة إجراء التفتيش بواسطة موظفيها أو من خلال جهات أو أشخاص تعيّنهم لذلك.

ب- على مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعيّنهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.

القسم السادس:

البيانات والتقارير

المادة الثامنة والعشرون:

المراجع الخارجي

أ- على كل مركز صرافة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة.

ب- إذا لم يعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللمؤسسة تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز.

ج- للمؤسسة – إذا رأت ضرورةً لذلك – تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية – إضافةً إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه بموجب حكم الفقرة (أ) من هذه المادة -، وتحدد المؤسسة مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه.

المادة التاسعة والعشرون:

البيانات الدورية

أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للمؤسسة تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما.

2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل.

3- قائمة ببيانات الموظفين.

ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للمؤسسة في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة الثلاثون:

رفع التقارير السنوية

على مركز الصرافة تزويد المؤسسة بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:

أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.

ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.

ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.

المادة الحادية والثلاثون:

إعداد التقارير

على مركز الصرافة الاحتفاظ بسجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما تحدده المؤسسة، وأن يتبع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المركز تزويد المؤسسة بأي بيانات أو تقارير تطلبها في الوقت الذي تحدده ومن ذلك البيانات التالية:

أ- القوائم المالية المفحوصة من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.

ب- الحسابات الختامية المدققة بما فيها تقرير المراجع الخارجي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.

ج- تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بأحكام هذه القواعد.

د- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة.

هـ- تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك.

و- بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.

القسم السابع:

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة الثانية والثلاثون:

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

القسم الثامن:

المخالفات وإلغاء الترخيص

المادة الثالثة والثلاثون:

العقوبات والإجراءات التصحيحية

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للمؤسسة أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها:

1- لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله.

2- إنذار المركز.

3- إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين.

4- إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته.

5- تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز.

6- إيقاف الترخيص مؤقتاً.

7- إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً.

8- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال وفقاً لحكم المادة (الثانية عشرة) من نظام المؤسسة.

9- تطبق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة – بحسب الأحوال –.

ب- تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع المؤسسة الإلكتروني.

المادة الرابعة والثلاثون:

إلغاء الترخيص

أ- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

1- إذا لم يف المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة.

2- إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.

3- إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناءً على معلومات غير صحيحة.

4- إذا قدّرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرت بعملائه أو بالصالح العام.

5- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته.

6- إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.

ب- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1- إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.

2- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.

3- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.

4- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه.

5- عند طلب صاحب الترخيص الغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.

6- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.

7- عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.

ج- يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:

1- التوّقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.

2- الإعلان عن انقضاء المركز.

3- تصفيـة المـركز خـلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للمؤسسة الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.

4- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

القسم التاسع:

أحكام ختامية

المادة الخامسة والثلاثون:

النشر والنفاذ

أ- تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1-5-1432هـ .

ب- تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وفي موقع المؤسسة الالكتروني، ويعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *