وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تعديلات باللائحة التنفيذية لنظام الأسلحـة والذخائر، الذي صدر عام 1426هـ.
وتضمنت اللائحة قصر استيراد الأسلحـة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحـة الصيد ولوازمها وقطع الغيار والذخائر وبيعها وشرائها على السعوديين المرخص لهم، كما لا يجوز استيراد الأسلحـة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
وأجازت اللائحة – التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم الجمعة، جلب الأسلحـة الأثرية للاقتناء، على ألا تتجاوز 3 قطع في السنة الواحدة، كما يُشترط أن تكون الأسلحة مصنوعة قبل عام 1900.
وتضمنت عددا من الشروط الخاصة بنقل الشحنات، أهمها ألا يُجمع بين الأسلحـة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة، وأن يحمل السائق ما يفيد بنظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحـة، بالإضافة إلى تسليم الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام، وقيام إدارة الأسلحة والمتفجـرات بشرطة المنطقة بالتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات في مخازن الأسلحـة.
وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحـة النارية الفردية وأسلحـة الصيد، وأبرزها أن يكون طالب الرخصة سعوديًا، ولا يقل عمره عن 22 عامًا، كما تشترط أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والقيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، بالإضافة إلى خلوه من العاهات والأمراض التي تعوقه عن استخدام السـلاح، ويُشترط ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السـلاح المطلوب ترخيصه.
وحددت اللائحة ضوابط التنازل عن الأسلحـة، مع ضرورة توافر شروط منح الرخصة في المتنازل له، وإلغاء رخصة سـلاح المتنازل عنه بعد صدور رخصة السـلاح للمتنازل له، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التنازل للدولة عن الأسلحـة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.