السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة بيع المنتجات الضارة

أكد المحامي والمستشار الشرعي القاضي بديوان المظالم سابقاً الدكتور فيصل بن سعد العصيمي وفقا لـ «عكاظ»، تطبيق قانون مكافحة الغش التجاري على المُنتَجات غير الصالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو المنتهية فترة صلاحيتها المدوّنة عليها أو إذا ظهرت على المُنتَج مظاهر الفساد أو التلف.

وأضاف: بتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات القانونية سيتم محاسبة كل من اشترك فيها ابتداء ممّن عبأ المنتج، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، انتهاء إلى من استورده بناءً على المادة الثانية من النظام، كما أن المادة الـ18 من النظام ذاته تصدّت بقوة لعمليات الغش حيث نصّت على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معاً – إذا كان المنتج المغشوش مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان، بل و يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة استناداً للمادة (20) من النظام، ويترتب -في جميع الأحوال- عند ثبوت غش المنتج – إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت فيه، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية على نفقة المخالف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *