أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة بناء على المادة 48 من نظام البيئة.
وأوضحت الوزارة أن المقابل المالي يهدف إلى إسهام الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها، حيث يقوم المركز المختص باستيفائه مقابل إصدار أو تجديد التصاريح أو تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن هذا المقابل يتم تحديده بناءً على أمور متعددة منها: حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة، إضافة إلى الأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي.
وأفادت الوزارة أن التراخيص والتصاريح والخدمات البيئية تتنوع ما بين مراجعة الدراسات والخطط البيئية، وترخيص صيد الكائنات الفطرية البرية المسموح صيدها، وترخيص صيد الحيوانات والطيور البرية للأغراض العلمية والبحثية، إضافة إلى تصريح إقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية سواء التي تتضمن وسائط ذات محركات أو لا تتضمن، وكذلك أنشطة الغوص، وترخيص الرعي والاستثمار في المناطق المحمية، إلى جانب ترخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها لتمكين الأنشطة الزراعية، وترخيص المشاتل، والتصاريح المتعلقة بجودة الهواء والضوضاء وغير ذلك.
ودعت الوزارة من يريد معرفة المزيد عن اللائحة إلى الاطلاع عليها في موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط : bit.ly/3rAd6Gy .