النيابة العامة تستعرض 7 حالات للتهريب تستوجب العقوبات

استعرضت النيابة العامة 7 حالات تدخل في حكم التهريب وتطبق عليها عقوبات التهريب، التي ينص عليها القانون.

وأوضحت أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى.

وأشارت إلى أن الـ 7 حالات التي تدخل في حكم التهريب تتمثل في: عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، وعدم اتباع الطرق المحددة في إدحال البضائع وإخراجها، إلى جانب تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.

وكذلك تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، بالإضافة إلى إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذا النظام.

ومن بين الحالات أيضا تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها، وعدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست“، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية، وأخيرًا اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *