أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أن تطبيق نظام المنافسة ينطوي على فوائد جمة تنعكس على الاقتصاد المحلي؛ وتحديدًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ كونه يدعم الابتكار وتحقيق الجودة وخدمة المستهلك بشكل عام، محذرة من كل الظواهر المخالفة لمبدأ المنافسة من قبيل الاحتكار، والاتفاقيات المقيدة، وعدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة، اليوم، وحملت عنوان “تأثير ممارسات العلامة التجارية الخاصة“، وقال الأخصائي الاقتصادي محمد بن عبدالله المزيد خلال الورشة: إن قوانين المنافسة تهدف إلى تشجيع الابتكار والتطور والنمو، والحد من الآثار الضارة للاحتكار، التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتوفير تنمية مستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وكذلك توزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية؛ فضلًا عن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الرفاهية للمستهلك؛ من خلال تحفيز الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وحذّر “المزيد” من الظواهر المخالفة لمبدأ المنافسة؛ لأنها تقلل حوافز الجودة والابتكار، وتسهم في استبعاد المنافسين الأكفاء، وتتيح الفرصة لاستغلال وضع المستهلك ورفع الكلفة المالية؛ فضلًا عن أن وجود هذه الظواهر لا يحقق العدالة ولا يوزع الموارد بالشكل الأمثل، ويحد من الفوائد الناتجة عن المنافسة في التنمية، ويقيد اقتصاد السوق، ويحد من الثقة العامة في تنافسية السوق.
وتابع : تبعًا لذلك يورد “المزيد” نماذج من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، والتي منها الاتفاقيات المقيدة للمنافسة (وهي اتفاقيات تنسيقية مكتوبة أو غير مكتوبة هدفها الإخلال بالمنافسة)، وإساءة استغلال الوضع المهيمن (وهو من الممارسات غير المشروعة التي تهدف للتأثير على الأسعار من قبيل البيع بسعر أقل، أو التمييز في التعامل بين المنشآت دون سبب موضوعي، وربط سلعة بسلعة، أو اشتراط عدم التعامل مع منشأة معينة وغير ذلك)، وعدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي (وهو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاستحواذ والاندماج والتملك والمشروع المشترك).. مشددًا على أن هذه المخالفات تقتضي غرامات مالية تتراوح بين 5 و10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال استحالة تقدير هذه المبيعات؛ فضلًا عن عقوبة التشهير.
من جهتها، كشفت الأخصائية القانونية رهف بنت بخيت المدرع، نتائج دراسة رسوم وشروط عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودية، والتي منها الدعوة لتشجيع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2%من مساحة الرفوف في أسواق التجزئة لتسويق بضائع منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء هذه المنشآت من أي رسوم في العام الأول، وخفضها بنسبة 50% في العامين التاليين.
ولفتت “المدرع” إلى إمكانية الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة إذا كان من شأن ذلك تحسن أداء السوق، أو أداء المنشآت من حيث جودة المنتج، أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معًا؛ على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة؛ مؤكدة ضرورة تشجيع العلامات التجارية المحلية.