“العدل” : البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع

أكدت مصادر أن التعديل الجديد للمادة 25 في نظام الإجراءات الجزائية ، نص على أن يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في النظام لإشراف النيابة العامة، وتضمن التعديل أن للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

وأكدت وزارة العدل وفقاً لصحيفة عكاظ؛ أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع، وأوضحت في تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ أن دراسة أعدتها بشأن ما يردها من استفسارات من بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، خلصت الدراسة المعدة من الجهة المختصة إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو سند لأمر.

واستندت الدراسة في قرارها إلى المادة التاسعة من نظام التنفيذ والتي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *