يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل ، تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية.
وتضمنت الأحكام ، السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً ، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة ، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله ، وكان ذلك بالاحتيال إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب ، أو حادث ، أو أمر لا حقيقة له ، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي ، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح ، أو سند مخالصة مزور ، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه.
أما إذا كان مرتكب هذه الأعمال مدير شركة أو مؤسسة ، أو من منسوبيها ، أو له علاقة بها ، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة ، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل ، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات.
وجاء في المادة الثالثة من الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية أن على كل من تملك مالا أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة ، أو الوديعة ، أو الإجازة ، أو الرهن ، أو عارية الاستعمال ، أو الوكالة ، أو أي عقد من عقود الأمانة ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها ، كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام.
وشددت المادة السادسة على الحكم بما لا يتجاوز ضعف العقوبة المقررة إذا عاد المحكوم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو المشاركة فيها.