لائحة جديدة للمؤسسات الصحفية

تعكف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حاليًا على إعداد اللائحة الجديدة للمؤسسات الصحفية لضمان جودة المحتوى المقروء وشمول جميع أنواع الصحافة بما يضمن مواكبة المتغيرات الإعلامية والاقتصادية والتقنية المتسارعة.

وبموجب الضوابط يشترط تقديم 30 شخصًا على الأقل طلب لإصدار أي صحيفة، يتضمن أسماء المؤسسين وأهداف الصحيفة واسم الإصدار وعنوان الصدور، وكذلك تخصيص 10% احتياطي من الأرباح سنويًا، ويمكن حل الصحيفة إذا بلغت الخسائر 50% من رأس المال؛ بحسب صحيفة المدينة.

وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها، ويصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة وأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم واسم المؤسسة والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها واللغة أو اللغات التي ستصدر بها ورأس مالها ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة.

ويجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية، ويكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة، ويحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها.

صلاحيات رئيس التحرير :

– الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه

– تمثيل الصحيفة في علاقتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية

– وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة

– يشترط أن يكون متفرغًا

– أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.

– تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية:

– قبول الاستقالة أو العجز الصحي

– إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *