تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين، بيانات عملاء، تم عرضها للبيع بمقابل مالي، وصاحبتها رسالة ترويجية وتوضيحية، تشير إلى أن البيانات سعودية، ومرتبة حسب التخصص والمجال، وتضم جهات حكومية وخيرية وشركات، وأرقاما للتسويق، وعملاء في جدة ومكة وفي الطائف، وأرقاما منوعة في جميع مدن المملكة، ورجال أعمال، بسعر 100 ريال، وذلك يعرض الجناة للسجن سنتين وتصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال.
أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني بحسب “الوطن” أن تسريب بيانات العملاء وبيعها بمقابل مادي مخالف لنظام حماية البيانات الشخصية، ويُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات المتعلقة بالأفراد المقيمين بأي وسيلة كانت من أي جهة خارجها.
أضاف الشهراني، يُستثنى، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير، ويجوز لأي شخص تضرر من نشر بياناته أو تسريبها التقدم للجهة المختصة بشكواه لديها، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق فيها ورفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فيها. وكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (3 ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
كما أوضح «أما إذا كانت المخالفة صادرة من جهة من الجهات ذات الصفة الطبيعية أو الاعتبارية خاصة خالفت النظام، تعاقب: فيما لم يرد في شأنه نص خاص في مادته من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (5 ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد».
وأشار المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي إلى أن نظام حماية البيانات الشخصية، جاء فيه تعريف البيانات الشخصية، يتضمن الاسم ورقم الهوية الشخصية والعناوين وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الفرد الثابتة والمتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخص.
وأوضح الخالدي أن هذا النظام يشمل بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد، وأشار النظام أن النيابة العامة هي المختصة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها، كما تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
وأبان المحامي مشعل الشريف إلى أن تسريب البيانات مخالف، ولا يجوز نظاماً ولا شرعاً، وللنيابة الحق في مباشرة التحقيق في حال ورود أي معلومات أو بلاغ، وإحالة الأمر للشرطة للقبض على المتورط في ذلك والتحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبات، ويدخل في نظام الجرائم المعلوماتية، وأن النظام يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وأي مخالفة في ذلك فهي جريمة، وأن العقوبة المقررة تدخل بسجن 3 سنوات وغرامة بـ 2 مليونين ريال، وذلك بسبب الوصول إلى بيانات دون مسوغ نظامي صحيح، ويعاقب الذي سرب البيانات ومن ساعد في ذلك.
وشدد المحامي عبداللطيف النعيم، على أنه أصبح من الضروري الحرص على حفظ البيانات الشخصية سواء أكانت الاسم أم الهوية الوطنية أم العنوان أو أرقام التواصل الشخصية وغيرها من البيانات التي يمكن استخدامها استخداما خاطئا، مثل أن تُستخدم من أجل أن تتعرف على شخص ما أو مكان تواجده أو التخطيط ضد شخص لسرقه أو لأي سبب آخر، ولأهمية البيانات الشخصية ولانتشار طرق حديثة للتعدّي على البيانات الشخصية، إما بتزويد أفراد بها أو بيعها أو نشرها للإضرار بصاحبها.