السؤال: ما حكم الصلاة جالساً في قيام الليل سواء كان المصلي لوحده أم مع جماعة؟
الجواب: تجوز الصلاة جالساً في التطوع سواء كان مع الإمام أو كان يصلي منفرداً، ولو كان قادراً على القيام، ولكن يفوته نصف الأجر، فقد جاء في الحديث: “صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم”، ومع ذلك فلا يليق بالمسلم القادر أن يفوته نصف الثواب الذي يحصل عليه المتهجدون والمتطوعون، أما إذا كان عاجزاً وصلى جالساً فإن أجره كامل حتى ولو كان في صلاة الفريضة.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (رحمه الله)