تشرع الجهات الرسمية في تطبيق الضوابط الجديدة التي تلزم المواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية ، بدفع إيجار مقابل الانتفاع على أن تكون الأجرة مواكبة للأجرة في نفس المنطقة ، كما تم وضع آليات محددة لتجزئة الأراضي الزراعية.
1- ضوابط الانتفاع بالأراضي الحكومية بما يلي :
للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أراضٍ – داخل حدود التنمية العمرانية – استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية ، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليًا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقًا للشروط الآتية :
– ألا يكون وضع اليد واقعًا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
– ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
– أن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة.
– ألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية.
– ألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر.
– ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة ، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
– أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
– أن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية .
– ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير ، وألا يؤجر الأرض على آخر .
– ألا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار.
– أن يتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة ، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي.
– أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
– أن يوقَّع واضع اليد على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط السابقة الواردة في هذا البند.
2- تزال التعديات وفقًا للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط الواردة في البند رقم (1) من هذا القرار ، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع ، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات .
تجزئة الأراضي الزراعية :
تضمنت الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية وذلك على النحو التالي :
1- السماح بتجزئة الأراضي الزراعية – المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية – الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين ( العرب ، الجبيلة ، وادي حنيفة ، طويق ) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب ، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) .
2- السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية :
أ- الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقًا عامًا.
ب- الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية.
ج- الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها.
د- الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف ، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أوالمفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير.
هـ- الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين ، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها ، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أم لم تستكمل.
3- تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط ( علاقة الموقع بالأراضي المجاورة ومسارات الطرق المحيطة ، وشبكة الشوارع وعروضها ، والنسب التخطيطية اللازمة لخدمة المخطط واشتراطات تنفيذه ) وفقًا لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى ،على أن يكون الحد الأدني لمساحات المزارع بعد التجزئة (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أوالحيز العمراني ، وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عن (50.000م2) خمسين ألف متر مربع .
4- تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية ، والرفع بما يتم التوصل إليه في شأن ذلك .