نصت المادة الثانية من مسودة مشروع نظام العقوبات، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وأكدت المادة الرابعة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة نظامية تتوافر فيها الضمانات، وتؤمن له فيها الحقوق وتكفل ممارسة حق الدفاع، وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.
وبينت المادة السادسة والثمانون وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ أنه للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن في جنحة أن تستبدل واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام بكامل مدة السجن أو بجزء منها.
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت في جناية أن تستبدل بما لا يزيد على ربع مدة السجن المحكوم بها واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام.
وإذا أخل المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، أو ارتكب جريمة عمدية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، فتحكم المحكمة -بناء على طلب النيابة العامة- بتنفيذ العقوبة الأصلية، أو المدة المتبقية منها.
أكدت المادة الثامنة والثمانون أنه استثناء من أحكام المادة (السادسة والثمانين) من هذا النظام للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أن تستبدل بها عقوبة الإقامة الجبرية بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة مكان إقامة محدد مدة مساوية لعقوبة السجن المحكوم بها، متى تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمحكوم عليه ملاءمة تنفيذ عقوبة السجن.
وذكرت المادة الحادية والتسعون أن المنع من ارتياد مكان أو أماكن محددة هو إلزام المحكوم عليه بعدم ارتياد نطاق مكاني محدد له صلة بالجريمة طوال اليوم أو جزءا منه، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتناول الجرائم المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة وكذلك جرائم الاعتداء على العرض والإخلال بالآداب العامة والاغتصاب، وجرائم الخطر العام بما فيها الاعتداء على وسائل المواصلات، والاعتداء على المرافق العامة والاعتداء على الآثار.