مساءلة التحضر !!

الحكم على الأشياء بأنها فكرة أو سلوك متحضر تحتاج إلى معرفة أصلها وتوقع آثارها والنظر إلى أبعادها.

لا أظن أحدا يختلف بأن أي أمر يؤدي إلى الآتي فإنه مضر في الاجتماع الإنساني:

أولا: كل شيء يؤدي إلى التعسير او التضييق على الناس فإنه مضر !!
ثانيا: كل شيء يؤدي إلى مفسدة وفساد الناس فإنه مضر !!
ثالثا: كل شيء يؤدي إلى الفرقة وصراع الناس فإنه مضر !!
رابعا: كل شيء يؤدي لإثارة الناس لفعل الخطأ فإنه مضر !!
خامسا: وكل شيء يخفض قيمة الناس وكرامتهم فإنه مضر !!
هذه منظومة من خمس مؤشرات ، إذا تحقق أحدها في أي مظهر من مظاهر الحياة فإنه من الخلل أن يكون سلوكا أو رافدا حضاريا.

حيث .. (لا يمكن أن تجتمع مصالح الناس مع مضراتهم).

ولذلك ليس من العقل أن نحكم أو نصف شيئا .. أكان سلوكا أو تصرفا أو مظهرا أو مشروعا بأنه ( مظهر حضاري) إذا أدى لأي خلل في قيمة الإنسان أو المساس بكرامته او التعسير عليه أو إغراءه لفعل مخل .. أو إحداث الصراعات فيما بينه وبين مكوناته.

ولذلك في مسائلة ( التحضر ) او إن شئت السلوك المتمدن فالجواب ( مرر ) عليه هذه المعايير* المذكورة ثم انظر أين يتفق او يختلف معها وسوف تجد ( الجواب) بين يديك.

ولقد توصلت لنتيجة (في دراستي للدكتوراه) بأن كل قيم الإسلام تتناغم وكل مسلك حضاري متمدن .. بل إنها هي أصله وتعززه وتوقره وتحفظه وتنميه وتأجره.

هذه خلاصة رؤيتي الاجتماعية.

 أ.د خالد بن عبدالعزيز الشريدة

 
مقالات سابقة للكاتب

تعليق واحد على “مساءلة التحضر !!

غير معروف

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسوله أما بعد:
فأشيد بكل من ساهم ويساهم في هذا المنبر الذي أسأل أن يجعله سنة حسنة يكتب الله لكم أجرها إلى يوم القيامة والحكمة هي ضالة المؤمن أنى وجدها أخذ بها …واسمحوا لي أن أساهم معكم فالمشاركة مع قامات عظيمة أمثالكم في العلم والثقافة والحكمة هو شرف عظيم كيف وأنتم في أطروحاتكم تذكرون بأمور قد يغفل عنها الكثير وفي هذا الموضوع حدد لنا الاستاذ الدكتور/خالد بن عبد العزيز الشريدة (خمسة معايير) وخلص إلى القول:(بأنه لايمكن أن تجتمع مصالح الناس مع مضاراتهم) وكأنه يقول إن أي شيء يترتب عليه ضرر فإن يزال ويترك وقد أحسن وأجاد وأفاد وفقه الله ووفق الجميع…كيف وهذه قاعدة شرعية وهي أن عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح ..(والمعنى الإجمالي للقاعدة: المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة مقدم في الغالب، وذلك؛ لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي….وفق الله الجميع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *