اكدت “النيابة العامة” انه تعني لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
وقالت “النيابة العامة” ان كل من صنع اوحاز بقصد البيع لاغراض ثقافيه او صناعيه او تجاريه قطعه معدنيه او اوراق مشابهه في مظاهره للعمله المتناوله نظاما في المملكه العربيه السعوديه وكان من شأن هذه المشابهه ايقاع الجمهور في الغلط ويعاقب بذلك بالسجن لمده تصل الى سنه واحده وغرامه تصل الى 2000 ريال وفقا للماده 4 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.