حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات جديدة لمحلات بيع منتجات التبغ، طرحتها للاستطلاع لأخذ آراء المهتمين.
وتهدف الاشتراطات إلى تنظيم المحلات المرخص لها ببيع منتجات التبغ ومنها الجراك، والمعسل، والسجائر المصنعة والإلكترونية ومشتقاتها ومستلزماتها، وضمان سلامة وجودة هذه المنتجات، وألزمت الراغبين في ممارسة النشاط بإصدار الترخيص البلدي.
وتضمنت الاشتراطات وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ منع دخول من تقل أعمارهم عن 18 سنة للمحل، ومنع بيع المنتجات لهم، ويحق للبائع أن يطلب من المشتري تقديم ما يثبت بلوغه هذه السن ، ومنع مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح العمل «24 ساعة» باستثناء شهر رمضان والأعياد.
وشددت الاشتراطات على بيع السجائر في عبوة مغلقة على ألا تقل عن 20 سيجارة، ولا يجوز البيع بالحبة، كما يمنع البيع بالتجزئة «بالكيلو أو الجزء منه» لمنتجات التبغ، ويمنع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات لأي غاية كانت.
كما يمنع بيع أو عرض أي من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاته في تكوينها في جميع وسائل النقل العامة مثل: المركبات، والحافلات، والقطارات، والسفن والقوارب، والطائرات.
وشددت الاشتراطات على منع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية مباشرة أو غير مباشرة للتبغ ومشتقاته، ومنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إلى تردي نوعيته أو خصائصه عند تدخينه، وكذلك منع استخدام أية مسميات أو رموز أو علامات أو صور تخالف النظام العام.
وألزمت الاشتراطات بوجوب ارتداء العاملين الزي الموحد الخاص بالعمل وأن يكون نظيفاً وموضحاً عليه اسم المحل، ويجب على العامل التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية ولا يعود للعمل إلا بعد زوال المرض.