وأكّد الديوان أن اعتبار قيام المدعي عليها بمعاقبة المدعية “شركة الدواجن” بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل سلطتها التقديرية، وهي سلطة جهة الإدارة في تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكلٍ معين، لذلك تمّ رفض الدعوى التي تحمل رقم 10718/1/ق لعام 1438هـ بالمحكمة الإدارية، والرقم 3681/ق لعام 1439هـ بمحكمة الاستئناف.