وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، عموم النيابات بالمناطق والمحافظات، بعدم تمكين المحامين المتدربين من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا.
وتستند النيابة العامة، في عدم تمكين المحامين المتدربين من ذلك، إلى أن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لم تعط المتدرب حكم المحامي المرخص له، لاختلاف مركزهما القانوني؛ بحسب صحيفة الوطن.
وتضمنت أبرز شروط القيد بجدول المحامين الممارسين، الحصول على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، كذلك اشترط القيد أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.