السجن 10 سنوات أو غرامة 30 مليون ريال عقوبة إلقاء النفايات الخطرة بالأوساط البيئية

أفاد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ قد نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة وفقاً للنظام واللوائح ذات الصلة.

وقررت المادة (40) من نظام البيئة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال بحق كل من تخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، فضلاً عن ذلك ولجسامة تلك المخالفة وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة، أجاز النظام أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين، السجن والغرامة معا.

وقال المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري: النفايات الخطرة تُعرّف وفقًا لنظام البيئة بأنها “مُخلفات تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقاً لاشتراطات خاصة”.

وأضاف: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يهيب بجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة القيام بدورهم في مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجميع أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة عموماً، وتجنب التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية والعمل على الإبلاغ عن أي حالة للتخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية في إطار المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة قبل الشروع في أي نشاط له تأثير محتمل على البيئة، لما في ذلك من فائدة عامة.

ودعا المطيري كافة المنشآت وأفراد المجتمع السعودي للاطلاع على اللوائح التنفيذية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومرحبا بالتواصل مع المركز عبر رقم رعاية العملاء 988 وعبر إيميل التواصل الخارجي [email protected] , مع متابعة جديد المركز عبر الحساب الرسمي للمركز عبر شبكات التواصل @NCECKSA .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *