“الأمن البيئي” يوضح المحظور استخدامه في وسائل الصيد وعقوباته

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن الوسائل المحظور استخدامها في الصيد وعقوباتها وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وأوضح “الأمن البيئي“، عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، أنه وفقاً لتصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وبحسب غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد المخالفة، فإنه يغرم بـ100 ألف ريال كل مَن يستخدم بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو يستخدم بنادق الرش الشوزن، والشباك، والشباك الساقطة والمصايد والأشراك.

وبيّنت أن غرامة استخدام الأسلحة النارية أو استخدام الغاز، والدخان ، والآلات الكهربائية، أو استخدام المواد الكيميائية أو العقاقير المخدرة والسموم تبلغ 80 ألفاً.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى أن غرامة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية 50 ألفاً، في حين غرامة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة 10 آلاف ريال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *