وأشارت إلى أن الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة “1” من هذه المادة، هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم، كما أنها تبقى لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه؛ فضلًا عن أنها تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.