النيابة العامة: ‏لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بإذن

قالت النيابة العامة إنه ‏لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تُفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه”.

وتابعت: “يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات، مع نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *