وتابعت: “يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات، مع نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه”.