وضع قطاع التعليم والعلوم اللمسات النهائية والأخيرة للائحة تنظيم المدارس الخاصة، ويهدف المشروع إلى تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام وتطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة وإتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة ، بحسب “عكاظ”.
وألزمت اللائحة المدارس الخاصة التي تقدّم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها، إضافة إلى تدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين. كما يشترط حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب. وأجازت اللائحة أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، كما يجوز أن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام، ويجب أن يحصل طالب الترخيص على السجل التجاري اللازم لممارسة النشاط، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة، وإذا كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في الخدمات التعليمية، ولا بد أن يتضمن الترخيص السماح له بممارسة نشاط وخدمات التعليم.
وإذا فقد صاحب المنشأة أحد الشروط المبينة يجوز بعد موافقة الوزارة، أن ينقل حق الترخيص إلى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو نهاية السنة الدراسية.
وألزمت اللائحة الجديدة المدارس الخاصة بتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، بحسب حجم المدرسة، ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها ومراعاة الاتساق مع التقويم المدرسي، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي وفقاً لضوابط تضعها الوزارة، وفي حال حصول المدارس على حوافز أو إعانة أو قروض مالية تعد موازنة بالإيرادات والمصروفات وتودع في حساب خاص.
وأكدت اللائحة أن لوزارة التعليم، إقرار حوافز تمكين وتشجيع ممارسة تقديم الخدمات التعليمية للمدارس الخاصة وفقاً لتنظيمات الحوافز التي تقرها الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها إعانات عينية أو مالية أو فنية للمدرسة الخاصة والانتفاع من الأراضي والمباني والمدارس المملوكة للدولة في قطاع التعليم بموجب اتفاقية استثمار أو انتفاع تبرمها الوزارة أو من ينوب عنها مع المستفيد من الدعم.
وإذا بدرت ممن يخضع لأحكام هذه اللائحة مخالفة لأحكامها أو للقرارات أو القواعد التنفيذية الصادرة لها أو مخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، أو للأمن الفكري للمجتمع، أو متطلبات الصحة والسلامة فيعاقب بجزاء أو أكثر مع مراعاة وضع الطلاب خلال العام الدراسي، وتتم كالتالي: الإنذار وإيقاف قبول الطلاب لحين تصحيح المخالفة خلال 14 يوماً من تاريخ الإنذار، غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريـال والإغلاق النهائي للمدرسة أو إلغاء ترخيصها وإبعاد مدير المدرسة أو أي من معلميها، ويراعى عند تنفيذ الجزاءات حجم المخالفة، وتكرارها، مع مراعاة حجم المدرسة وجودة مخرجاتها ومشاركتها المجتمعية من حيث الظروف المشددة والمخفضة، كما يجوز التظلم للوزير من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال شهر من صدورها.