أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروعًا ضخمًا لدعم الأسر المنتجة، يستهدف تنظيم أوضاع تلك الأسر وتحويلها لكيانات معتمدة ودعمها ماديًا ومعنويًا والمساهمة في تسويق منتجاتها، ويستند المشروع إلى تولي البنك السعودي للتسليف والادخار بالشراكة مع الوزرات والهيئات المعنية، مسؤولية الأسر المنتجة، من خلال توفير التمويل والتدريب وفرص التسويق المناسبة لتلك الاسر عبر تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تستهدف النهوض بالأسر المنتجة ومضاعفة مساهتمها في التنمية الاقتصادية.
• إنشاء لجنة دائمة للمشروع في البنك السعودي للتسليف والادخار
• استمرار صرف المعاشات والمساعدات للملتحقين بالأسر المنتجة لمدة 3 سنوات
• تخصيص أراضٍ وساحات دائمة ومؤقته في الحدائق والميادين والشواطئ والأسواق
• حاضنات تدريب وإنتاج للأسر المنتجة
• للأسرة المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة
• برنامج لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة
• بنك التسليف يتولى تسويق منتجات الأسر المنتجة محليًا ودوليًا
• إعداد مواد إعلامية تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها
• توفير محلات للأسر المنتجة بإيجار رمزي ودون مقابل مالي أول عام
أهداف المشروع :
– تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
– دعم الأسر المنتجة ماديًا ومعنويًا.
– تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وتسويقها محليًا ودوليًا.
– إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
– توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية.
– المساهمة في تحويل شريحة من الاسر من مستهلكة الي منتجة.
لجنة دائمة تضمنت لائحة المشروع إنشاء لجنة دائمة في البنك السعودي للتسليف والادخار، برئاسة ممثل منه، وعضوية ممثلين من :
– وزارة الشؤون البلدية والقروية
– وزارة الشؤون الاجتماعية
– وزارة العمل
– وزارة التجارة والصناعة.
– وزارة الثقافة والإعلام
– وزارة الاقتصاد والتخطيط
– وزارة التعليم
– وزارة الزراعة.
– الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
– الهيئة العامة للغذاء والدواء
– مجلس الغرف السعودية.
– عضوين من البنك يكون أحدهما مستشارًا نظاميًا على ألا تقل مرتبة الرئيس ومراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها وتجتمع اللجنة الدائمة مرتين على الأقل كل سنة ويجوز للجنة إضافة أي جهة حكومية إليها.
اختصاصات اللجنة ، حيث تختص اللجنة بما يلي :
* مناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها وتيسير أعمالها.
* وضع الدليل الإجرائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره اللائحة والذي يتضمن تحديد للنشاطات التي يمكن للأسر المنتجة ممارساتها داخل المسكن أو خارجه.
– وضع الشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن او خارجه والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة.
– مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة والتشريعات ذات الصلة بتلك النشاطات وأن يجري تحديث الدليل الإجرائي سنويًا بما يتفق مع متطلبات التنفيذ.
* إيقاف النشاط نهائيًا مع شطب التسجيل.
* يجوز للجنة الدائمة إنشاء لجان فرعية تعهد إليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها.
* تضع اللجنة الدائمة الإجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك اللجان الفرعية.
* يمكنها الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص او والجمعيات ذات الصلة في الأسر المنتجة.
* تحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة.
مهام بنك التسليف :
* يتولى البنك تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل دون مقابل.
* يضع الشروط الخاصة بذلك ويعد سجلًا خاصًا بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات والبيانات التي يرى البنك أهميتها.
* البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها -أو ما في حكمها- إلا بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك ما لم تكون مقامة وفقًا لتشريع نافذ أو برنامج مرخص
* تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيها النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ التسجيل.
* يضع البنك معايير لتقييم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج لدعمه وخرجت من نطاق عمل الأسرة المنتجة وبالتالي عليه -في حال رأى وفقًا لتلك المعايير خروجها من هذا النطاق- العمل على وضع خطة انتقالية للأسرة المنتجة واستخراج التراخيص اللازمة لها للعمل في مجال القطاع الخاص.
“التزامات الأسر المنتجة” :
* إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط.
* إبراز لوحة رقم التسجيل التي سيمنحها البنك لها في مكان واضح في المدخل الخارجي للمسكن الذي يمارس فيه النشاط وتضع اللجنة الدائمة الضوابط الخاصة بذلك على أن تراعي عند إعدادها ما يسهل للجهات المشرفة معرفة النشاط المسجل الداخل في اختصاصها.
* الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة كتابية من البنك. * تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات على أنه لا يجوز للجهة المشرفة دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط الا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.
* مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
* على الأسر المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ضوابط عامة :
* يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي وصرف الإعانات في وكالة الوزارة للرعاية والأسرة المقدمة للمستفيدين من الوزارة للأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها لدى البنك، وفي حال قدمت الأسر المنتجة مشهدًا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات لمدة مماثلة لمدة التصحيح – التي يجب ألا تتجاوز سنة- ولمرة واحدة.
* للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمر تعثره وله إيقاف وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسر المنتجة بسداد هذا القرض وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
* تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك أراضٍ وساحات دائمة او مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق، وميادين، وأسواق، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحوها)، وكذلك ساحات موسمية لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة وتخصص كذلك أراضٍ للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب وحاضنات إنتاج للأسر المنتجة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة ليقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها الأسر المنتجة تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها وتؤجر المحلات الدائمة لتلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان الى آخر أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك. * على البنك العمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة محليًا ودوليًا وله في سبيل ذلك إبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقدها.
* على البنك التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الإلكترونية بما يساعد على ذلك.
* على البنك بالتنسيق مع وزارة التعليم إيجاد برنامج مناسب لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط يضعانها لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك، على أن يراعى أن يمارس الإنتاج والتغليف للواجبات المدرسية في حاضنات الإنتاج التي يخصصها البنك، وله شراء أو استئجار أراضٍ لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسرة المنتجة وذلك وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
على البنك فتح حساب بنكي مستقل للأسر المنتجة يودع فيه ما يأتي :
أ – ما يخصص من الدولة لدعم الاسر المنتجة.
ب – الإيرادات المتحصلة من ايجارات محلات الأسر المنتجة.
ت – التبرعات والهبات التي يستلمها البنك لدعم الأسر المنتجة.
ث – إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لدعم الأسر المنتجة.
* للأسر المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك، وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك لا تتعارض شروطه مع اللائحة، وله الاستعانة بالقطاعين العام والخاص في التدريب.
* للأسرة المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقًا لإحكام نظام البنك ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.