حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.
كما أوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حاليًا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.
وتُعرف الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة.
وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.