أكدت لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت قبل عامين من قبل وزارة الموارد البشرية وجود 3 حالات تحرم المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة السنوية.
وبينت اللائحة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن هذه الحالات هي: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرض) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة (مساعد معلم)، وإذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة أو مددًا تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
وأوضحت اللائحة أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلا لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى.
وينقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في الرتبة نفسها بالشرطين الآتيين: أن يحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، ويمضي في الدرجة الأخيرة منه مدة لا تقل عن سنة، ويستبعد من هذه المدة مدة الغياب التي لا يصرف راتب عنها، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) أو ما يعادله.
ويمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية على الرتبة الأعلى.