حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل وإضافة فقرات جديدة تمكّن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إن القرار نص في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ومكّنت المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية، بينما نصت المادة الثانية على أنه «يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي عند ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها، أو عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة العامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد، أو قيام صاحب العمل بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته، أو ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى، أو تقدم صاحب العمل ببلاغ تغُيب غير صحيح ضد عامل الخدمة، أو عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما، أو بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، أو لأي سبب آخر».
ويجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل المنزلي قبل نقل خدماته لمدة لا تزيد على 15 يوماً، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.
واشترطت التعديلات لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمّل تكاليف إيواء العاملة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.