تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام كاميرات المراقبة الأمنية

حددت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، التي طرحتها منصة استطلاع (اضغط هنا) لأخذ آراء المهتمين والمختصين، نطاق تغطيتها والمحلات المستثناة، وأماكن تركيبها وطريقة ضبط المخالفات، والمكافأة التشجيعية.

ويهدف الاستطلاع لإضافة بعض الأحكام على اللائحة التي فوض المقام السامي الكريم وزارة الداخلية إضافتها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وحظرت اللائحة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة مديرية الأمن العام، وكذلك عدم تركيبها في غرف النوم والمعيشة، ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم، مع استثناء التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية.

نطاق التغطية

ووفق اللائحة يُلزم الخاضعون لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كل طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، وأجهزة الصراف الآلي، والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.

كما يلزم تغطيتها مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، ومنطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص، إضافة إلى مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات، ومجمعات غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها، ومجمعات غرف الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.

وتتضمن كذلك مجمعات غرف خزانات المياه والمنطقة المحيطة بها، وغرف مجمعات التكيف المركزي والمنطقة المحيطة بها، ومحطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.

المحلات المستثناة

واستثنت اللائحة المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، فيما منحت مدير الأمن العام الحق بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

أماكن التركيب

وبينت اللائحة أن الخاضعين لأحكام النظام يجب عليهم تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة، وأن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع عدم جواز أن تكون موصولة بشبكة خارجية أو مرتبطة بها، عدا ما كان لغرض التكامل – بعد موافقة الوزارة – وفي هذه الحالة يجب توفير جدار ناري لتأمينها.

كما يجب أن يكون الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية محدوداً، مع وجود سجل يحوي بيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، إضافة إلى التبليغ الفوري للوزارة عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة العارض في أسرع وقت ممكن.

الاحتفاظ بالتسجيلات

وبحسب اللائحة يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن الحـادث من قبل الجهة المختصة بمباشرة الحـادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.

فيما يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.

وحظرت اللائحة نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات – موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها – إلى شرطة المنطقة، أو من خلال منصة إلكترونية يتم تحديدها من قبل مدير الأمن العام.

كما حظرت بعدم الجواز لغير الجهات المصرح لها بالاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.

ضبط المخالفة

وشددت اللائحة على عدم جواز ضبط المخالفات المحددة في النظام إلا من خلال الموظفين الذين حددهم النظام، بينما على المتعاقد معه تأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض.

كما طالبت بإنشاء اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 11 من النظام في شرطة المناطق – حسب الحاجة – وفق ما يحدده مدير الأمن العام، على أن يحمل رئيس اللجنة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.

وألزمت المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة لكل مخالفة والتي تباينت ما بين شهر و24 ساعة من وقت ضبطها.

وأكدت اللائحة أن على موظفي الضبط أو موظفي الشركة المتعاقد معها حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة عند وجود مخالفة تعبئة محضر ضبط مخالفة تتضمن بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات رجل الضبط وتوقيعه، إلى جانب أخذ توقيع المسؤول عن النشاط أو الموقع على محضر الضبط، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره في يثبت ذلك في المحضر، مع جواز تحرير محضر الضبط إلكترونياً، ورفعه إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

وأكدت اللائحة عدم جواز ضبط المخالفة إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في المادة التاسعة من النظام، فيما طالبت المتعاقد معه بتأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض.

المكافأة التشجيعية

وطالبت اللائحة بمنح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في النظام بشرط أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، وألا يكون المُبلًغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلغاً عنها سابقاً، إضافة ألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

ويتم استثناء المبلًغ من الأحكام الواردة من هذه اللائحة عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية بقرار من الوزير، على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من 5 أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاقها كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة، والتعليمات، على أن يصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *