“النيابة العامة”: يحق للمستهلك طلب التعويض عن الضرر المترتب على السلعة المغشوشة

أكدت النيابة العامة انه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.

ووفقاً نظام مكافحة الغش التجاري فقد نصت المادة “12” على أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش شريطة ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *