الداخلية: لا ترخيص لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية لذوي السوابق الجنائية

أعلنت وزارة الداخلية شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة.

ووفقا للمديرية العامة للأمن العام، فإنه يشترط للحصول على الرخصة: أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 22 عاما، أن يكون خالياً من السوابق الجنائية ، بحسب “عكاظ”.

وأضافت أن من الشروط أيضا، أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

أما إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال الآتية: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *