ألزمت مسودة النظام الجديد لتطوير النظام الصحي وزارة الصحة، بضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، ومتابعة تنظيم الرعاية الصحية مع المراجعة الدائمة لضمان الجودة والكفاءة بالتوجيه أو الإشراف والاتفاق أو التنسيق مع الجهات المختصة أو الممولة أو المقدمة للرعاية الصحية، وفق حوكمة فاعلة.
وكشفت المسودة المطروحة عبر منصة استطلاع ( اضغط هنا ) في تنظيم المنشآت الصحية، أن التنظيم يهدف لتحقيق كل ما من شأنه ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية لتكون آمنة وفعالة ذات تجربة إيجابية لتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين في بيئة آمنة صحياً، وحمايتهم من أي ضرر أو أذى يمكن تجنبه ومعالجة المستفيدين للتعافي من حالات اعتلال الصحة أو مضاعفاتها وتعزيز صحة المستفيدين وحمايتهم من أسباب الوفاة المبكرة والأمراض المكتسبة وتحسين مستوى جودة حياة المستفيدين الذين يعانون من حالات مرضية جسدية أو عقلية أو نفسية طويلة الأمد وضمان إيجابية تجربة المستفيدين في رحلة رعايتهم الصحية.
ويحظر على أي منشأة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على رخصة من الجهة المختصة، وتضع اللائحة المعايير والشروط اللازمة للترخيص حسب أنواع المنشآت الصحية ووفقاً لمستويات الرعاية الصحية، كما تضع اللائحة اشتراطات الترخيص للخدمات الصحية التي تتطلب ترخيصها داخل المنشأة أو التي يرغب إضافتها للمنشأة وكل منشأة صحية مرخصة تكون مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وبكل أنواع التأمين أو الشراء المشروعة نظاماً.
وأفصحت المادة 10 من النظام، أنه يجب على المنشأة الصحية لتقديم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.
واشترط النظام أن يتوافر في مبنى المنشأة الصحية بكافة أنواعها الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب والأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة ونظام التخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام المعلومات الصحيـة.
وألزمت مسودة النظام المنشأة الصحية بتقديم العلاج في الحالات الإسعافية للأشخاص وعدم المطالبة المالية قبل تقديم العلاج في جميع الحالات الإسعافية الواردة إليها وجميع الحالات الإسعافية التي تقع في ممتلكاتها والحالات الخطرة العامة التي تفرض الجهات المختصة على المنشآت الصحية التدخل الإسعافي لإنقاذها في أوقات الكارثة أو الحرب أو الحالات المهددة للحياة.
وتحدد اللائحة المحددات اللازمة لما تنطبق عليه الحالات متى ما دعت الحاجة لذلك، وكذلك تحدد الأحكام المتعلقة بسداد تكلفة الخدمة وطرق تحصيلها بعد تقديمها.
كما أجاز النظام قبول اقتراح من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبقرار من مجلس الوزراء قصر منح الترخيص بمزاولة بعض مهن الرعاية الصحية أو بعض أنواع المنشآت الصحية المنصوص عليها في النظام واللائحة على السعوديين دون غيرهم، كما يجوز له تحديد نسب مساهمة غير السعوديين في مهن الرعاية الصحية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وكشف النظام أنه يجـب أن تقـوم العلاقة بيـن الممـارس الصحـي وغيـره مـن الممارسـين علـى أساس التعـــاون والثقة المتبادلة ويحظـر علـى الممـارس الصحي الكيـد لزميلـه، أو الانتقـاص مـن مكانتـه العلميـة أو الأدبيـة، أو ترديـد الشـائعات التـي تسيء إليه، كمـا يحظـر عليـه محاولـة اجتـذاب المستفيدين الذيـن يعالجـون لـدى زميلـه، أو العامليـن معـه، أو صرفهـم عنـه بطريـق مباشـر أو غيـر مباشر، كما يحظر على الممارس الصحي عند حلوله محل زميله في علاج مستفيديه أن يستغل هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وعليه أن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسته مهنته.
وأفصح النظام، أنه يحظر إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأشهر الأربعة من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجالاً للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذى نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة، ويجوز للمرأة الإجهاض قبل هذه الفترة إذا دعت مصلحتها لذلك، كما لا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأشهر الأربعة من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم.
ويحظر رفع أجهزة الإنعاش عن المستفيد إلا إذا توقف قلبه أو جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية المعتبرة، وقرر الأطباء المختصون بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وتبين اللائحة الاشتراطات اللازمة لذلك.
واعتمد النظام الجديد 4 فئات للتأمين الصحي الوطني وهي: المواطنون إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء، والمواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأولاد الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة والمستحقة وفقاً لوثيقة التأمين الصحي الوطني وغير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة التأمين الصحي الخاص الصادرة لهم بموجب هذا النظام ولائحته، والثالثة غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء. والرابعة أي فئة يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولها من ضمن المستفيدين.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل ممارس صحي أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة، والممارس الصحي الذي سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، والممارس الصحي الذي امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع، وكذا الممارس الصحي الذي زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى، ومن طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها، أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو وجه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد، ومن أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها، ومن احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسـمح بـه تعليمـات الوزارة أو الجهة المختصة، ما عدا الصيدليات، ومن باع الأدوية للمستفيدين، باستثناء بيعها في الصيدليات، أو باع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفة مطلقة، ومن سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة أو من آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك.