60 يوماً مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع إطار تنظيمي لجداول المخالفات والعقوبات، حيث يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ونص مشروع الوزارة المطروح عبر منصة استطلاع ( اضغط هنا) ، بأنه يجب على المخالف سداد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *